أقوال العلماء حول سن الأضحية
الأضحية تُعتبر من شعائر الإسلام الأساسية، ولذلك وضعت الشريعة شروطًا معينة لضمان قبولها. من بين هذه الشروط هو تحديد السن المناسبة للأضحية؛ حيث يتوجب أن تصل إلى السن الذي حددته الشريعة لتكون مقبولة شرعًا.
بالنسبة لسن الأنعام التي أقرها الشارع، فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز التضحية بأقل من الثني إذا كانت الأضحية من الإبل أو البقر أو الماعز. وقد ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قوله: “لا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً، إلَّا أنْ يَعْسُرَ علَيْكُم، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ”.
آراء الفقهاء في سن الجذع والثني
تحديدهم لسن الجذع
تباينت آراء الفقهاء في سن الجذع من الضأن إلى ثلاث مدارس فكرية رئيسية:
- الرأي الأول
رأى الحنفية والحنابلة وبعض فقهاء المالكية أن الجذع من الضأن هو ما بلغ من العمر ستة أشهر ودخل في السابعة. كما اشترط الحنفية أن يكون الحيوان سمينًا، بحيث لا يمكن تفريقه عن الخروف الذي عمره سنة عند رؤيته من بعيد.
- الرأي الثاني
رأى الزعفراني من الحنفية أن الجذع من الضأن هو ما بلغ سبعة أشهر، وهناك أقوال أخرى تشير إلى أنه قد يكون ثمانية أو تسعة أشهر.
- الرأي الثالث
استنتج الشافعية والمالكية -في قولهم الراجح- أن الجذع من الضأن هو ما بلغ من العمر سنة ودخل في الثانية، لذا يكون التضحية به جائزًا.
تحديدهم لسن الثني
تباينت آراء الفقهاء حول السن المقصود من الثني إلى قولين:
- الرأي الأول
رأى الحنفية والشافعية والحنابلة أن الثني من الماعز هو ما بلغ من العمر سنة ودخل في الثانية، والثني من البقر هو ما بلغ من العمر سنتين ودخل في الثالثة، والثني من الإبل هو ما بلغ من العمر خمس سنوات ودخل في السادسة.
- الرأي الثاني
رأى المالكية أن الثني من الضأن والماعز هو ما بلغ من العمر سنتين ودخل في الثالثة، والثني من البقر هو ما بلغ من العمر ثلاث سنوات ودخل في الرابعة، بينما الثني من الإبل هو ما بلغ من العمر خمس سنوات ودخل في السادسة.
هل يُجزئ الجذع في الأضحية؟
تعددت آراء الفقهاء حول جواز أن تكون الأضحية من الجذع إلى ثلاثة آراء رئيسية:
- الرأي الأول
ذهب الجمهور إلى أن الجذع إذا كان من الضأن تُقبل الأضحية، أما إذا كان من سلالات أخرى فلا يُعتبر جائزًا. وقد استدلوا على ذلك بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: “لا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً، إلَّا أنْ يَعْسُرَ علَيْكُم، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ”.
- الرأي الثاني
رأى الزهري وابن عمر أن الجذع من الضأن أو الإبل أو البقر أو الماعز لا يُجزئ في الأضحية، مستندين إلى ما حدث مع بردة بن دينار حين سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يذبح الجذعة، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: “نَعَمْ، ثُمَّ لا تَجْزِي عن أحَدٍ بَعْدَك”.
- الرأي الثالث
قال الأوزاعي وعطاء أن الجذع من الضأن أو الإبل أو البقر أو الماعز يُجزئ في الأضحية، وذلك استنادًا إلى ما جاء عن عقبة: “أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا على صَحَابَتِهِ، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ للنبيِّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فَقالَ: ضَحِّ به أَنْتَ”.